الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 45
تعدل المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 267-1 مع مراعاة احكام المادة 272 ادناه وباستثناء المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 457 من هذا القانون يجب على المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم اعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول عند الاقتضاء الى لاحقتها قد تجاوز 80.000 دج و / أو 50.000 دج حسب الحالة، أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طبقا للكيفيات المحددة في المادتين 268 و 269 ادناه.
2 - يخضع المكلفون بالضريبة الذين يشرعون في نشاطهم خلال السنة لنفس الالتزامات المذكورة مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق قد تجاوز مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة " ..