الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 44
يعدل المقطع 3 من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 265 : 3 يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 (المقاطع 1 و 5 و (6 (6) من هذا القانون تقديم الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 261 من نفس القانون في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح السنوي.
وفضلا عن الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه، يترتب عن عدم تقديم هذا الكشف ضمن الآجال المحددة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 263 و 264 اعلاه " .