قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 43
تعدل الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 264 : ...
وفضلا عن ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 ادناه، ينجر عن عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 اعلاه وفقدان الحق في التخفيض المنصوص عليه في المادة 265 اعلاه " .