الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 42
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 261-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 261-1 ....... بدون تغيير..
بخصوص العمليات المتممة بالجملة كما تحددها الفقرة 4 من المادة 256 اعلاه، يجب تدعيم التصريح بكشف يتضمن المعلومات التالية الخاصة بكل زبون.
اللقب والاسم أو اسم الشركة العنوان مبلغ عمليات البيع المتممة رقم التسجيل في السجل التجاري.
ويجب ايداع هذا الكشف في آن واحد مع التصريح السنوي ९९ " .