قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 41
تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 10 يحرر كما يلي :
" المادة 257 مكرر - 10 : تستفيد تعاونيات الشباب التي تحدث في اطار التشغيل الذاتي، من اعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها.
وترفع هذه المدة الى خمس (5) سنوات لفائدة التعاونيات المنشأة في المناطق الواجب ترقيتها.