الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 40
يضاف الى المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 9 يحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر .... من 1 الى 8 ...... بدون تغيير.
9 - تستفيد المؤسسات أو الشركات التجارية ذات غرض رياضي التي أنشئت في اطار تطبيق المادة 23 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 من اعفاء كلى من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة خمس سنوات اعتبارا من سنة دخولها حيز الاستغلال