الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
يعدل المقطع 7 من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 257 مكرر 7 تستفيد المؤسسات العمومية المنشأة في القطاع السياحي من اعفاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
تستفيد من نفس الاعفاء ولنفس المدة المؤسسات السياحية التي يحدثها المبادرون الخواص الوطنيون في اطار . القوانين والانظمة الجاري بها العمل في المجال السياحي ".