الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
يعدل المقطع 3 من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر 3 : يستفيذ المبادرون بالنشاطات الحرفية في مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي والمسجلون قانونا في سجل الصناعات التقليدية واليدوية وكذا المؤسسات الحرفية في مفهوم المادة 4 من نفس القانون من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة السنوات الثلاث الأولى من سنة دخولها حيز الاستغلال.
ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات، إذا أقيمت هذه النشاطات بالمناطق الواجب ترقيتها، ويستفيد الحرفيون التقليديون الممارسون للنشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون وفق الشروط المذكورة في المادة 31 من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة السنوات الست الاولى من نشاطهم.
ترفع مدة هذا الاعفاء الى ثماني (8) سنوات عندما يقيم الحرفيون التقليديون والحرفيون الممارسون نشاطا حرفيا فنيا نشاطاتهم في المناطق الواجب ترقيتها."