الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 257 : من 1 الى 14 ... بدون تغيير.... | 15 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ 80.000 دج اذا خص الامر المدينين الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد إما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو لا يتجاوز مبلغ 50.000 دج اذا خص الامر المدينين الآخرين المؤدين للخدمات. 16 – ............. الباقي بدون تغيير. .....