قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 17 يحرر كما يلي :
" المادة 182 : 1 الى 16 ....... بدون تغيير .......... 17 تعفى تعاونيات الشباب المحدثة في اطار التشغيل الذاتي من الدفع الجزافي في السنوات الثلاث من نشاطها.
وترفع هذه المدة الى خمس (5) سنوات لفائدة التعاونيات المنشأة في المناطق الواجب ترقيتها ".