الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تعدل المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 182-1 الى 11 ...... بدون تغيير ...........
12 - تعفى المؤسسات العمومية الاقتصادية للصيانة الصناعية من الدفع الجزافي طيلة السنوات الثلاث الأولى من نشاطها
13 - تعفى المؤسسات التي تحدث مناصب شغل دائمة اعفاء كليا من الدفع الجزافي طيلة ثلاث (3) سنوات على مبلغ الاجور المدفوعة بصدد مناصب الشغل المحدثة.
14 - تعفى المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المبادرين الوطنيين في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في المجال السياحي من الدفع الجزافي طيلة السنوات العشر الاولى من نشاطها. 15 – تعفى الشركات المختلطة الاقتصاد الممارسة في القطاع السياحي من الدفع الجزافي طيلة السنوات العشر الاولى من نشاطها . ९९ "