الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
يعدل المقطع 8 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 182-8 : يستفيد المبادرون بالنشاطات الحرفية في مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-2 المؤرخ في 28 غشت 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلون قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية وكذا المؤسسات الحرفية في مفهوم المادة 4 من نفس القانون من إعفاء كلي من الدفع الجزافي طيلة السنوات الثلاث الاولى اعتبارا من سنة دخولها حيز الاستغلال.
وترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس (5) سنوات في حالة اقامتها في منطقة من المناطق الواجب ترقيتها.
ويستفيد الحرفيون التقليديون الذين يمارسون النشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون ضمن الشروط المذكورة في المادة 31 من نفس القانون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا من اعفاء كلي من الدفع الجزافي خلال السنوات الست (6) الأولى من نشاطهم.
وترفع مدة هذا الاعفاء الى ثماني (8) سنوات عندما يقيم الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا نشاطهم في منطقة من المناطق الواجب ترقيتها " .