قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تتمم المادة 148 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 148 : يعفى أيضا من الضريبة على المرتبات والاجور.
أ - .......... بدون تغيير.. .......
ب ......... بدون تغيير.
ج ......... بدون تغيير.
د .......... بدون تغيير.
ه - ... بدون تغيير..
و العمال المعوقون المعترف لهم بهذه الصفة بموجب التنظيم المعمول به ".