الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1990 بالعمليات التالية :
1 - إصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ. 2 إصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات.
وقروض وتسبيقات وإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 – عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل : الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.