قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 140 ز تحرر كما يلي :
" المادة 140 ز : يخصص حاصل الضريبة المشار | اليها في المادة 140 أ، اعلاه كما يلي : 25 الى ميزانية الدولة. 25 % الى ميزانية البلديات.
- 50 % الى حساب التخصيص الخاص رقم 302.050 المعنون " الصندوق الوطني للسكن " .