الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تعدل المواد 140 أ، و 140 ب و 140 ج، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 1140 : تؤسس ضريبة سنوية للتضامن على الاملاك العقارية " .
تطبق هذه الضريبة على الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق الفعلية المتعلقة بها التي يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون التابعون للقانون الخاص.
وتطبق هذه الضريبة لاول مرة ابتداء من أول يناير الموالي لتاريخ إنهاء أو شغل المبنى أو لتاريخ اكتساب الاملاك العقارية التي يملكها اشخاص طبيعيون ومعنويون.
" المادة 140 ب : يتشكل وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة 140 1 اعلاه من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية المقيمة في أول يناير من كل سنة.
يخفض وعاء الضريبة المشار اليه اعلاه من مبلغ التسديدات المتبقى دفعها لقاء الاقتراض المبرم لدى المؤسسات المالية لبناء أو اقتناء املاك عقارية خاضعة الضريبة التضامن.
" المادة 140ج : تحدد نسبة الضريبة كما يلي :
جزء قيمة الملك الخاضع للضريبة النسبة المطبقة الي غاية مليوني دج %0 % من مليوني دج الى 3 ملايين دج %0,50 % سنويا من 3 ملايين دج الى 4 ملايين دج 1,25% سنويا من 4 ملايين دج الى 5 ملايين دج 1,50% سنويا من 5 ملايين دج الى 7 ملايين دج %1,75 % سنويا من 7 ملايين دج إلى 10 ملايين دج %2 %2 سنويا مازاد على 10 ملايين دج %4 %4 سنويا