الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
يضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم خامس عشر بعنوان " فرض الضريبة على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى " ويتضمن هذا القسم المادة 137 مكرر يحرر كما يلي :
" القسم الخامس عشر فرض الضريبة على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى
" المادة 137 مكرر : يتعين على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى تأتيهم من نشاطات اخرى 6 فضلا عن اجورهم الرئيسية والعلاوات والتعويضات المرتبطة بها، تقديم تصريح إجمالي لمداخيلهم الاجرية وغير الأجرية بصدد الضريبة التكميلية على الدخل.
تخضع هذه المداخيل لهذه الضريبة بعد خصم مبلغ الضرائب المدفوعة خلال السنة المعتبرة.
ويترتب على عدم التصريح تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ".