قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تتمم المادة 131 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية تحرر كما يلي :
" المادة 131 : تسلم التصريحات ........... ............ الباقي بدون تغيير ......
غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة يمكن تمديد موعد تقديم التصريح المشار اليه في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية، على ألا تتجاوز مدة هذا التمديد ثلاثة ( 3 ) أشهر " .