الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 122 : تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول أدناه :
جزء الدخل الخاضع للضريبة نسبة الضريبة لا يتجاوز 18.000 دج 0 % من 18.001 دج الى 30.000 دج 5 % من 30.001 دج الى 60.000 دج 10 % من 60.001 دج الى 90.000 دج 15 % من 90.001 دج الى 120.000 دج 20 % من 120.001 دج إلى 160.000 دج 25 % من 160.001 دج إلى 200.000 دج 30 % من 200.001 دج إلى 260.000 دج 35 % من 260.001 دج إلى 330.000 دج 40 % من 330.001 دج إلى 400.000 دج 45 % مازاد على 400.000 دج 50 %