قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
يضاف الى المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مقطع 6 يحرر كما يلي :
" المادة 110 من 1 الى 5 ..... بدون تغيير ........ 6 يحدد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للخبازين بعد الخصم المحتمل المنصوص عليها في المادة 29-5 من هذا القانون ९९