الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 93 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ المادة 93 مكرر 2 : تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حدود %1 %1% من مبلغ هذا الدخل أو الربح الهبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون واعتباريون مقيمون لصالح هيئات البحث العلمي المقيمة والمعتمدة أو لصالح جمعيات خيرية مصرح بمنفعتها العامة.
يجب التصريح بهذه الهبات للادارة الجبائية، ويجب التصريح بها أيضا عندما تمنح لغرض البحث العلمي للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي ".