قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
يعدل المقطع الأول من المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ويتمم كما يلي : ९९ المادة 80 أولا : يطبق اقتطاع من المصدر............... بدون تغيير......
أ - ...........بدون تغيير ..........
ب .......... بدون تغيير.
ج - ........ .......... بدون تغيير..
د ........... بدون تغيير.
ه - المبالغ المدفوعة في اطار عقد التسيير " .