الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
ينشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، باب ثان مكرر بعنوان " اقتطاع من المصدر يطبق على الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر " ويتألف من أربع مواد.
" الباب الثاني مكرر اقتطاع من المصدر يطبق على الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر.
" المادة 53 مكرر : تعتبر الارباح المحققة بالجزائر من قبل الشركات الاجنبية والمدفوعة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليست لهم اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر، بمثابة أرباح موزعة وتخضع بالتالي للاقتطاع من المصدر ".
" المادة 53 مكرر 2 : تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المادة أعلاه ب 20%، وتقتطع من المبلغ الاجمالي للأرباح التي يفترض أنها وزعت.
" المادة 53 مكرر 3 : يتعين على المدينين الذين يدفعون مداخيل تقاضوها لقاء الأرباح، عند دفعها بالاقتطاع من المصدر.
يجب دفع الاقتطاعات المتعلقة بالمدفوعات المتممة خلال شهر معين، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الأولى الموالية الى صندوق قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها المدين ".
يكون كل دفع مرفوقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الجهة صاحبة الدفع ومبين لاسمها وعنوانها والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وكذا المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة .
" المادة 53 مكرر 4 : تطبق على المدينين الذين لم يدفعوا ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 53 مكرر 3 أعلاه، المدفوعات التي هم مسؤولون عنها أو دفعوا مدفوعات ناقصة، للعقوبات المقررة في المادتين 162 و 163 من هذا القانون.
كما تطبق أحكام المادة 165 من القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه " .