قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 155
يمكن استعمال حاصل استحقاقات الدفع بالرأسمال للقروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية كلية أو جزئيا، في تمويل على شكل التزامات برامج الاستثمار الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من قبل المؤسسات والهيئات العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.