قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 153
تحدد عن طريق التنظيم، شروط اعداد التقديرات حول الموارد والنفقات بالعملة الصعبة الضرورية لتغطية العمليات التي أقرتها ميزانية الدولة، دون الاخلال بأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية.