الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 151
تعدل المادة 4 من الأمر رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلي :
" المادة 4 : تودع أموال المؤسسات ذات الطابع الاداري لزوما لدى الخزينة العمومية.
يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهيئات التأمين الاقتصادي واعادة التأمين أن تعيد اكتتاب مبلغ سندات التجهيز المقيدة في حساب جار استحق دفعه خلال سنة 1990 ، على شكل قيم الدولة.