الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 31 تحرر كما يلي :
" المادة 31 : يجوز الاستفادة من النسبة التفضيلية المقررة في المادة 29 من هذا القانون ل : 1 العمال الذين يشتغلون بأنفسهم في منازلهم سواء أكانت أدوات العمل ملكا لهم أم لا عندما يقومون فقط بصنع مواد لحساب صناع أو تجار مستعملين مواد أولية يقدمها لهم هؤلاء وعندما لا يلجؤون الى أية مساعدة غير مساعدة زوجاتهم وأحد أولادهم ومتدرب يكون قد تم ابرام معه عقد قانوني للتمهين وفق الشروط التي أقرها تشريع العمل.
يمكن استخدام كمتدرب خلال سنة ومهما كان سنه كل عامل يكون لديه معاش بمقتضى التشريع المتعلق بمعاشات العجز أو حوادث العمل ويكون قد اضطر لتغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل من دون أن يتسبب هذا الاستخدام في حرمان صاحب العمل من الاستفادة من أحكام هذه المادة.
ويمكن هؤلاء الحرفيين الملتزمين بعمل اللجوء إلى مساعدة أحد الزملاء ضمن حدود تسعين (90) يوما في السنة حتى ولو كان هذا الزميل يستخدم كل أسبوع في نفس اليوم . 1 ويمنح حق اللجوء الى مساعدة أحد الزملاء أيضا :
أ - لحرفي ملتزم بعمل، عمره 60 سنة على الأقل.
ب - لحرفي ملتزم بعمل يكون ولده يؤدي في الخدمة .
الوطنية وذلك طيلة مدة الخدمة الوطنية . .
2 - الحرفيين الذين يعملون بمنازلهم أو خارج منازلهم ويقومون فقط ببيع منتوج عملهم الخاص ولا يستعينون في ذلك سوى بالأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى.
3 - أرملة الحرفي الملتزم بعمل أو حرفي الذي يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه عندما تواصل في ممارسة المهنة التي كان يمارسها أنفا زوجها المتوفى.
ولا ينتج عن استخدام أدوات ميكانيكية وذات قوة كهربائية فقدان صفة حرفي تقليدي والمنافع المرتبطة بها.
غير أنه يترتب عن استخدام آلات آلية تنتج مواد بطريقة متسلسلة فقدان هذه الصفة وكذا الاستفادة من النظام المطابق.
وفضلا عن ذلك فان تشكيل مخزونات من قبل الحرفيين لا يفقدهم حق الاستفادة من أحكام هذه المادة شريطة :
أ - أن لا يكون حجم مخزونات المواد الأولية، يتعدى الاحتياجات العادية للمؤسسة والا يرتبط اقتناؤها بأي طابع للمضاربة مادامت هذه المواد الأولية غير مخصصة لاعادة البيع على حالتها.
ب أن تكون مخزونات المنتوجات المصنوعة المشكلة من قبل الحرفيين الذين يعملون من دون طلبات مسبقة، لها علاقة مع امكانيات انتاجهم وكذلك مع امكانيات البيع العادي للاشياء أو المنتوجات المصنوعة ".