الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 145
تعدل المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984 وتتمم كما يلي :
" المادة 33 : يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة تحت رقم 302-042 عنوانه "صندوق تعويض الكوارث الطبيعية والاخطار التكنولوجية الكبرى "
ويقيد في هذا الحساب :
- من حيث الايرادات :
- مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
مساهمة المؤمنين لهم المحددة بنسبة 1% من مبلغ العلاوات الصافية بصدد جمع عمليات التأمين باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض.
مساهمة من هيئات التأمين واعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار اليها أعلاه والمحددة بنسبة 10% من الارباح.
حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات.
جميع الموارد الأخرى والمساهمات والاعانة...
- من حيث النفقات :
التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية.
النفقات الخاصة بدراسات الاخطار التكنولوجية الكبرى.
مصاريف تسيير هذا الصندوق وملفات النكبات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.