قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 141
طبقا للتشريع المعمول به، يرخص بمنح تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود سقف نفقات الدولة بالرأسمال البالغ ثلاثة ملايير دينار جزائري (3.000.000.000 دج).