قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
يضاف الى المادة 29 من قانون الضرائب والرسوم المباشرة مقطع 5 يحرر كما يلي :
" المادة 29-5 : يخفض بنسبة تساوي 50% الربح الخاضع للضريبة المستمد من نشاط صنع الخبز فقط الذي يقوم به المدينون بالضريبة ".