الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 134
تعدل احكام المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 | المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي :
طبيعة الأتاوى
1 - المسافرون :
المسافرون :
في اتجاه مطار جزائري.
كل المطارات الأخرى.
2 - الحمولة
" المادة 178 : تحدد نسب الأتاوى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية والشركات الأجنبية للنقل الجوي وكل مستغل للمركبات الجوية بموجب المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية لصالح مؤسسات تسيير خدمات المطارات كما يلي :
نسب الأتاوى ب د ج 30 60 0,10 للكلغ
1 - اتاوى " المسافرين "
تحصل على كل مسافر ركب في مطار مفتوح أو غير مفتوح للحركة الجوية العمومية، وعلى خدمات جوية، النقل العمومي العادي أو غير العادي، باتجاه مطار جزائري أو مطارات أخرى ويعفى من هذه الأتاوى، أعضاء طاقم الطائرة عند ممارسة وظيفتهم، والأطفال البالغ عمرهم أقل من سنتين والمسافرين في رحلة رسمية للدولة، وكذا المسافرين العابرين مباشرة والراكبين نفس الطائرة أو الذين انقطع سفرهم الاسباب تقنية أو تمت بالصلة بالأحوال الجوية.
- اتاوى " الحمولة "
تحصل هذه الأتاوى على كل حمولة شحن أو تفريغ في مطار جزائري مفتوح أو غير مفتوح للحركة الجوية العمومية تخصص أتاوى المسافرين " وأتاوى الحمولة " المحصلة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي مباشرة لمؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية المعنية، بنسبة الحركة التي تقوم بها المطارات التابعة لاختصاصها.
وتدفع أتاوى المسافرين" " وأتاوى الحمولة "
المستحقة على الخدمات الجوية للنقل العمومي غير العادي أو الخاص من قبل الخاضعين لها لكل مؤسسة لتسيير خدمات الملاحة الجوية المختصة " .
الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة