الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 132
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن | قانون المالية لسنة 1988 والمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 104 : تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الأتاوى المرفئية ورسوم المرور.
1 ) الاتاوي المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجاري، حسب أطنان الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري وتؤدى هذه الأتاوى بالنسبة الى السفن مهما كانت جنسيتها من قبل رئيس السفينة أو مجهزها أو ممثلها في غضون العشرين ( 20 ) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة .
وتتكون الأتاوى المرفئية، من الأتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين.
الأتاوى على السفينة : 1.60 للطن الواحد من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط.
الأتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع المحددة على النحو التالي :
النسب بالطن دج تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 25-05 التفريغ الشحن 1,28 0,40 الفحم الحجري ومواد وقود صلبة من 01-27-0527 1,44 0,48 مواد معدنية مختلفة باستثناء الرمال من 25-31-204 الطبيعية باستثناء 25-05 1,44 0,48 خدمات المعادن شظايا وفضلات من 26-04-601 1,44 0,48 مصنوعات من حجر ومواد معدنية أخرى من 68-16-6801 1,44 0,48 الصنف الثاني : كل السلع التي لا تدخل ضمن الصنف الأول :
عند الشحن : ..... 88 دج / طن عند التفريغ : ................. 2.80 دج / طن.
الأتاوى المرفئية :
على المسافرين : تحصل كما يلي :
المقصورة 57,60 الدرجة الأولى................ 35,20 دج تعيين السلع عند الاستيراد :
الصنف الأول :
الرمال الطبيعية .
- الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الصنف الثاني :
الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) .
الصنف الثالث :
مختلف المواد المعدنية ( ما عدا الرمال الطبيعية ) خامات المعادن الخثبان والرومد المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى.
المواد الخزفية الصنف الرابع :
البطاطا الحبوب والفواكه الزيتية السكريات الخامة والمكررة الاسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الآليات .
الحديد السبك الفولاذ ومنشآت هذه المعادن .
الصنف الخامس :
- الخشب ومواد خشبية الخضر اليابسة الحبوب مواد الطحن ( المنتشة النشاء واللب ) .
الدرجات الأخرى ........... 2.0 دج على المركبات ..... 100
ب ) رسوم المرور المحصلحة على السلع وعلى المسافرين :
تومان على السلع : تحصل رسوم المرور في أقصى أجل ثلاثين يوما بعد تفريغ أو مسافنة الحمولة. !
تصنف السلع التي يترتب عليها دفع رسوم المرور حسب الأصناف التالية :
رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 05-25 0,48 27-0-2701 27-10 ب 0,72 25-32-2504 1,92 ماعدا 25-05 26-04-601 68-16-6801 69-14-6901 2,80 01-07 01-12 17-001 27-14 11-27 06-27 31-0-3101 73-40-7301 3,20 44-407 - 05-07 10 01001 3,68 11-091101 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين السلع للصنف السادس :
- السيارات الجديدة لنقل الأشخاص أو البضائع المخصصة لاستعمالات خاصة وكذا قواعدها أو هياكلها الصنف السابع :
- الحيوانات الحية أو جثثها ....
الصنف الثامن :
السلع غير المتضمنة في الأصناف أعلاه.
ب - عند التصدير :
الصنف الأول :
1 - الملح الفحم الحجري والوقود المعدنية العلبة الوقود السائلة ( الزيوت المعدنية عند خروجها من المستودع لتموين البواخر
- خامات معادن الخبثات والرمود الصنف الثاني :
- المواد الخاصة من مصدر حيواني .
- المواد المعدنية المختلفة ( ماعدا الملح ) الخروب المثقبات والرشات .
المواد الحجرية والمواد المعدنية الصنف الثالث :
الحلفاء اللزية والدبس.
الصنف الرابع :
الحبوب والفواكه الزيتية الحبوب النباتية .
الحبوب والزيوت .
بقايا وفضلات الصناعات الغدائية
- أغذية محضرة للحيوانات .
مواد التغليف الفارغة المستعملة .
الصنف الخامس :
الحبوب مواد الطحن ( المنتشة، النشاء، اللب ) الخضر اليابسة الخشب والمواد الخشبية العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 87-05-8702 4 للوحدة 0.4 للرأس 0,56 4 01-26 0,72 2-0-2701 10 27-001 ب 1,28 26-0-2601 1,44 05-1001 25-32-2502 ماعدا 25-05 12 – 08 "1"و"ب " 02-63 68-16-6801 1,80 05-14 2,24 01-12 14-02 ب 15-1-16001 23-0-2301 أرقام مختلفة 2,64 10-01001 11-09-1101 05-07 44-22-4401 تعيين السلع الصنف السادس :
أ - الحديد السبك، الفولاذ ومواد من المعادن .
المواد الخزفية.
ب النفط الخام الصنف السابع :
- الحيوانات الحية أو جثثها الصنف الثامن :
السلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه الأتاوى المرفئية على المسافرين :
- المقصورة ...... 57,6 دج
- الدرجة الأولى. 35,2 دج الدرجة الأخرى.
الباقي بدون تغيير.
طبيعة الأتاوى أولا - الهبوط :
1 - الملاحة الدولية :
الى غاية 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 - الى 50 طنا من 51 الى 75 طنا أزيد من 75 طنا
ب - الملاحة الوطنية :
الى غاية 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 51 الى 75 طنا أزيد من 75 طنا
ج - الطائرات السياحية :
الى غاية 12 طنا أزيد من 12 طنا رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 73-40-7301 2,48 69-14-6901 3,2 0,4 . ) 1,28 3,2