قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 130
يدفع ابتداء من أول يناير سنة 1990 معاش معطوبي حرب التحرير على أساس 15 دج للجزء المئوي من العطب.
تضاف نفس الزيادة للمنحة الخاصة بكبار المعطوبين.