الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
يعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" ال .... 4 يحدد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية .......... الباقي بدون تغيير ..... الى غاية 25% بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على 150.000 دج.
وبالنسبة للحرفيين الذين يمارسون احدى الحرف المنصوص عليها في المادة 30 وفق الشروط المشار اليها في المادة 30 أو وفق الشروط المشار اليها في المادة 31 أدناه يحدد المعدل ب : 6 ..... الباقي بدون تغيير " . ;