قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 128
كل مواطن مقيم بالخارج باستثناء المكلفين بمهمة والطلبة والذين ليس لهم أي دخل، ملزم كلما دخل التراب الوطني، بتحويل مبلغ مالي جزافي بالعملة الصعبة لا يقل عن 3.500 دج.