الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 126
تتمم أحكام المادة 159 المعدلة والمتممة للقانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1985، كما يلي :
" المادة 159 : الفقرة الاولى ............ بدون تغيير الفقرة الثانية. .. بدون تغيير الفقرة الثالثة . بدون تغيير الفقرة الرابعة : يجب أن يتم تسديد البضائع بالخصم من حساب العملة الصعبة تم فتحه من قبل شخص اعتباري أو طبيعي من جنسية جزائرية، طبقا للتشريع | المعمول به لدى بنك جزائري.