الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 125
تعدل المادة 88 من القانون رقم 88-38 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 المعدل والمتمم للمادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وتتمم كما يلي :
" المادة 88 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الصعبة الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يستفيد أيضا من نفس الاحكام الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص الجزائري، وكذا الجمعيات المشكلة وفق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات.
تكون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم ".