الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 124
يمكن في اطار تنظيم التوزيع في السوق الوطنية، أن تكون أسعار بعض المواد المحددة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها موضوع توحيد، عن طريق معادلة مصاريف النقل.
ويحدد معدل الكلفة المطابق لمعادلة مصاريف النقل على أساس البرنامج السنوي للتوزيع ونظام التسعيرة الخاص بوسائل نقل السلع المحددة عن طريق التنظيم.
كما تحدد المواد التي يمكن أن تكون أسعارها موضوع أحكام هذه المادة، وكذا كيفيات تطبقها عن طريق التنظيم