الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
يعدل المقطع 4 من المادة 29 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
وو المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ........ عن طريق التنظيم ................ ......... الباقي بدون تغيير...
وبخصوص الأشخاص الطبيعيين والشركات بالاسم الجماعي، تحسب الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بتطبيق الحقوق والمعدلات التالية : 300 دج بالنسبة لجزء الربح الذي لا يتجاوز 18.000 دج.
- %5 %5 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 18.001 دج و 30.000 دج 10 %10 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 30.001 و 60.000 دج .دج
- %15 %15 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 60.001 و 100.000 دج .دج 20 %20 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 100.001 و 150.000 دج .دج
- %25 %25 بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على 150.000 د.................. الباقي بدون تغيير .............