قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 118
تعدل أحكام المادة 42 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك و القرض وتحرر كما يلي :
" المادة 42 : يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية، بالتضامن أو دونه أو على الشيوع، ويمكن تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي " .