قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 117
تتمم المادة 17 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلي :
دو المادة 17-7 : باستثناء السلطة المخولة لمجلس المحاسبة، يختص وزير المالية وحده بسلطة اصدار القرارات الخاصة بباقي الحسابات تضعف باقي الحسابات بفائدة تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. والباقي بدون تغيير ९९ " .