قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 116
يخصم من حساب النتائج للخزينة الرصيد المتبقى استحقاقه بصدد التسبيق البالغ 21.226.463,26 دج الذي دفعته الخزينة العمومية للصندوق العام للتقاعد و المقيد في الحساب رقم 303-503 المعنون " تسبيقات بدون فوائد الصالح المصاريف المختلفة.