الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — احكام متعلقة بالاملاك
المادة 113
تعدل المادة 137 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي :
" المادة 137 :" تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 | المشار اليه أعلاه، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1992.
وعند انقضاء الفترة أعلاه لا تحسب كدفع جزئي لسعر البيع سوى أجور الكراء الرئيسية المدفوعة ابتداء من تاريخ ايداع ملف الامتلاك.
وفي حالة وفاة المترشح قبل ترسيم الامتلاك يؤول الامتياز المتضمن في الاحكام المشار اليها أعلاه الى زوجه | وأولاده المستفيدين بحق البقاء في المكان ".