الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 25 : يخفض المفتش التخفيضات.
الباقي بدون تغيير الى غاية .......... أمام الجهة القضائية المختصة بالنزاع.
الا انه اذا كانت محاسبة المكلف بالضريبة محل رفض من قبل الادارة الجبائية، فان اجراء التعديل المناقض لا يطبق.
لا يمكن رفض المحاسبة الا في الحالات التالية :
عندما لا يتطابق مسك الدفاتر الحسابية مع أحكام المواد من 9 الى 11 من القانون التجاري وكذا شروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة.
- عندما تفتقد المحاسبة لكل قيمة اثباتية لانعدام مستندات الاثبات.
عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو انعدام دقة خطيرة ومتكررة تتعلق بالعمليات المحسوبة.
غير أنه اذا ابلغت الادارة الجبائية فور رفض المحاسبة، عن قواعد فرض الضريبة المقررة على الفور، فانها غير ملزمة بالرد عن ملاحظات المكلف بالضريبة.
وفضلا عن ذلك، لا يمكن أن ينبثق عن لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 360 من هذا القانون، أية احالة وو