الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — الأحكام الجمركية
المادة 108
تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
وو 1 المادة 202 : أولا : يجوز للمواطنين. ......... الباقي بدون تغيير ........ 1 الأشياء : الباقي بدون تغيير......
2 - سيارة لنقل الاشخاص .... الباقي بدون تغيير. 1 (1) يتم التخليص الجمركي المشار اليه أعلاه من بالإعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والإعفاء الكلي من الرسوم والحقوق عندما لاتتجاوز القيمة الاجمالية للبضائع بما فيها السيارة مبلغ 100.000 دج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج ومبلغ 250.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين.
اذا تجاوزت قيمة البضائع الحدود المبينة أعلاه، يقبل التخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات المراقبة التجارية الخارجية مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالعملة القابلة للتحويل.
ب ) وفضلا عن ذلك ............ الباقي بدون تغيير
ج ) ملغاة.
ثانيا : يجوز للأجانب المرخص لهم بالاقامة على التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به خلال مدة تساوي ثلاث سنوات أو تفوقها التخليص الجمركي مع الإعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومع الاعفاء من الرسوم عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه.
1 - الأشياء ...................... الباقي بدون تغيير.
- 2 - سيارة ....................... الباقي بدون تغيير.
ثالثا : تقبل الاملاك المكتسبة في اطار التركة .............. الباقي بدون تغيير............. 1 2 بدون تغيير. 2 .... بدون تغيير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم " .