قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — الأحكام الجمركية
المادة 107
تعدل أحكام المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 199 مكرر : تخلص ........ الباقي بدون تغيير.
أ ) بدون تغيير.
ب ) البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي اذا لم تتجاوز ثلاث الاف ) 3000 ) دج وتحدد ................ الباقي بدون تغيير.