الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — الأحكام الجمركية
المادة 106
تعدل أحكام المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
" المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيفها أو اجراء معالجة اضافية عليها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام الجمركي، يجب قبل انقضاء الأجل المحدد: اما أن يعاد تصديرها، واما ان توضع في المستودع الا اذا ورد ما يخالف ذلك المقرر الذي يمنح القبول المؤقت واما ان تعرض للاستهلاك ضمن الشروط المحددة في التنظيم مقابل دفع ما تبقى من الحقوق والرسوم المستحقة.