الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 104
تعدل المادة 64 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يلي :
المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون "
رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر | 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
" المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني، الذين | تكون نسبة عطبهم تساوي %60 أو تفوقها، شراء سيارة جديدة أو لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وذات قوة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم، وذلك كل ثلاث سنوات.
اما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 %60 فيستفيدون من تخفيض للحقوق والرسوم يساوي نسبة عطبهم، ويمكن اقتناء السيارات المذكورة اعلاه بالطرق التالية :
1 - مباشرة الباقي بدون تغيير.
2 - في اطار ......... الباقي بدون تغيير.
كل السيارات الباقي بدون تغيير "