قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 100
يقتطع من حاصل الايرادات الصافية 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون الناتجة من الرهان على سباق الخيل، رسم للتضامن تعدد المالية التكميلي لسنة 1986.
نسبته ب 10%.
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)