قانون رقم 89-24
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. 2
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد